محمد ناصر الألباني

49

إرواء الغليل

1604 - ( حديث : " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفرق الصدقات " ) 2 / 21 . صحيح . وفيه أحاديث ، تقدم منها اثنان في " الزكاة " رقم ( 863 ، 864 ) . 1605 - ( حديث : " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها " ) 2 / 21 . صحيح . وقد مضى برقم ( 862 ) . 1606 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لأم سلمه - : " إني قد أهديت إلى النجاشي حله ، وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك " . رواه أحمد . ضعيف . وسيأتي في الكتاب بتمامه ، فنأجل تخريجه إلى هناك ( رقم 1620 ) . 1607 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " ) رواه أحمد ومسلم . وفي لفظ " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، بالعمرى لمن وهبت له " متفق عليه . صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 68 ) وأحمد ( 3 / 302 و 312 ) وكذا الطحاوي ( 2 / 248 ) وكذا للبيهقي ( 6 / 173 ) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا به . قلت : وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه . ( 1 ) لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ :

--> ( 1 ) ثم رأيت النسائي قد أخرجه ( 2 / 136 ) مختصرا وفيه تصريح أبي الزبير بالتحديث .